(الرابع) اللواحق ، وهي مسائل.
(الاولى) لو نذر يوما معينا ، فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ، أو نفست. ولو شرط صومه حضرا وسفرا ، صام ، وان اتفق في السفر ، ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد.
______________________________________________________
لزوم الصدقة ، وهذا ينعقد قطعا.
فقد ظهر من هذا. كون السبب إذا كان طاعة وجب كون النذر شكرا. ولو كان معصية وجب كونه زجرا ، ولا يصح العكس في القسمين.
قال طاب ثراه : ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد.
أقول : بالقضاء قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وبه قال الصدوق (٣) وابن حمزة (٤).
وبعدمه قال القاضي (٥) وابن إدريس (٦) والعلّامة في القواعد (٧) واختاره فخر
__________________
(١) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص ٥٦٥ س ٣ قال : ومتى وجب عليه صيام نذر الى قوله : أو اتفق ان يكون يوم العيدين وجب عليه ان يفطر ذلك اليوم ويقضيه إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر أقسام الصوم ص ٢٨١ س ٤ قال : فان وافق الصوم احد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه.
(٣) المقنع : باب النذور والأيمان والكفارات ص ١٣٧ س ١٥ قال : فان نذر ان يصوم يوما بعينه فوافق يوم عيد فطر أو أضحى إلى قوله : ويصوم يوما بدل يوم.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان النذر ص ٣٥٠ س ١١ قال : وان نذر يوما بعينه ، واتفق ان يكون يوم عيد الى قوله : أفطر وقضى.
(٥) المهذب : ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤١١ س ٢ قال : فوافق ان يكون ذلك يوم العيدين وجب عليه إفطاره وليس عليه قضاءه.
(٦) السرائر : باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ١٩ قال : والصحيح من المذهب الى قوله : لا يجب عليه القضاء.
(٧) القواعد : ج ٢ ، في النذر ص ١٤٠ س ١٨ قال : ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين.