ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
(الثانية) ما لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقا ، وما قيّد بوقت يلزمه فيه ، ولو أخل لزمته كفارة
______________________________________________________
المحققين (١) لان شرط صحة النذر قبول الزمان للصوم ، وكلما لا يصح صومه شرعا لا يدخل تحت النذر. وبأصالة البراءة.
احتج الشيخ بالاحتياط. وبرواية علي بن مهزيار قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاءه؟ أم كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله (٢).
وحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلّقه على المشية بلفظه (إن) المحتملة ، لا المحققة ، قيل : بل للتبرك.
وأجيب : بأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وفيه دخل : لان المندوب شاءه الله أيضا ، لكونه مطلوبا للشارع (٣).
قال طاب ثراه : ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
أقول : يريد لو عجز عن يوم نذر صومه هل يسقط لا الى بدل ، أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ كتاب النذر ص ٥٧ س ٢٢ قال : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق يوم عيد وجب ترك صومه ثمَّ قال بعد نقل قول العلّامة في القواعد : وهذا هو الأقوى عندي.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣٠٥ قطعة من حديث ١٢.
(٣) الإيضاح : ج ٤ ص ٥٨ س ٩ قال : والجواب الحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلّقه بالمشية إلخ.