وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان : أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخر لا يتضيق ، وهو أشبه.
(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معيّن ، أو الصوم والصلاة في وقت معيّن لزمه ، فان فعل ذلك في غيره أعاد.
(الرابعة) لو نذر ان برأ من مرضه ، أو قدم مسافرة ، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم.
______________________________________________________
(أ) الصدقة عنه بمدّين قاله الشيخ في النهاية (١).
(ب) القضاء خاصة ولا كفارة قاله المفيد (٢).
(ج) التفصيل : وهو انّ العجز ان كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العادة كالكبر والعطاش الذي لا يرجى زواله ، لم يكن عليه شيء ، وان كان لمرض يرجى برؤه ، أفطر وقضى ولا كفارة (٣).
والرواية إشارة الى ما رواه محمّد بن منصور عن الرضا عليه السّلام قال : كان أبي يقول : من عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد (٤).
قال طاب ثراه : وما علّقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان : أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والآخر لا يتضيق ، وهو أشبه.
__________________
(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧١ س ١ قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم.
(٢) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٧ قال : فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثمَّ ليقضه ولا كفارة عليه ان شاء الله.
(٣) السرائر : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩١ س ٢٣ قال : وكذلك الشاب إذا كان به العطاش الى قوله : فاذا برء وجب عليه القضاء إلخ.
(٤) الكافي : ج ٤ باب كفارة الصوم وفديته ص ١٤٣ الحديث ٢.