(الثامنة) روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام (١) في رجل نذر الحج ، ولم يكن له مال ، فحج عن غيره أيجزى عن نذره؟ قال : نعم.
وفيه إشكال الّا ان يقصد ذلك بالنذر.
______________________________________________________
(ب) انه ان لم يكن عتقا ، بل نذرا كما قيده المصنف بقوله : (الا ان يكون نذرا) فإنه لم تحصل صيغة النذر فيه ، لأنه لا ينعقد ما لم يقل (لله) وان قصده ، لعدم استقلال النية بعقد النذر.
نعم يمشي هذا على قول ابن حمزة حيث قال : إذا قال الإنسان : عليّ كذا ان كان كذا ، ولم يقل (لله) لزمه الوفاء ، ولم تلزمه الكفارة بفواته. ولو قال : عليّ كذا ، فحسب ، ان شاء وفي وان شاء لم يف (١).
والأكثرون على عدم الوجوب في الصورتين ، بل لا بد من التلفظ بقوله (لله) كما تقدم في أول النذر ، وقوله : (الا ان يكون نذرا) أي الا ان يقصد النذر ، والاولى انه لا ينعقد أيضا ، لأنه لم يأت بصيغة النذر.
قال طاب ثراه : وروى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام إلى آخره.
أقول : هذه رواها الشيخ (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر ان يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم (٢) وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية (٣) وحملها العلّامة على ما إذا عجز عن نذره واستمر عجزه (٤) والمصنف على ما إذا قصد ذلك
__________________
(١) الوسيلة : في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٤ قال : وان قال : على كذا ان كان كذا ولم يقل (لله) لزمه الوفاء الى قوله : وان شاء لم يف ، والوفاء أفضل.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٥.
(٣) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص ٥٦٧ س ١١ قال : ومن نذر ان يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه.
(٤) المختلف : ج ٢ ص ١١١ س ٢٣ قال : وقال ابن البراج : ونعم ما قال : الى قوله : كانت حجة