(التاسعة) قيل : من نذر الّا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء ، وان احتاج إلى ثمنه ، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.
(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف ان شاء ، ولا اثم ولا كفارة.
______________________________________________________
في نذره (١).
قال طاب ثراه : من نذر ان لا يبيع خادما ابدا لزمه الوفاء ، وان احتاج الى ثمنها ، وهو استناد إلى رواية مرسلة.
أقول : قال الشيخ في النهاية : من نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز بيعه وان احتاج الى ثمنه (٢) وتبعه القاضي (٣) ومنعه ابن إدريس للإجماع على ان الصلاح إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح ، ولا كفارة عليه (٤) ، واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل
__________________
مجزية عن ذلك الغير وعليه الحج إذا تمكن منه الى قوله : وهو المعتمد عندي.
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص ٥٦٧ س ٤ قال : ومن نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤١٢ س ١٣ قال : وإذا كان له عبد فنذر ان لا يبيعه ابدا لم يجز له بيعه ، احتاج الى ذلك أو لم يحتج إليه.
(٤) السرائر : باب النذور والعهود ص ٣٥٨ س ١٣ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع ، وفي الشرائع : كتاب النذر (مسائل العتق) قال : ومن نذر ان لا يبيع مملوكا لزمه النذر ، وان اضطر الى بيعه قيل لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة.
(٦) المختلف : ج ٢ في النذر واحكامه ص ١٠٨ س ٥ قال : والمعتمد ان نقول : ان كان الأصلح له بيعها جاز له البيع سواء احتاج الى ثمنها أو لا إلخ.