دون غيره من الجوارح. ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم. ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير الّا ان يذكى. وادراك ذكاته بان يجده ورجله تركض ، أو عينه تطرف ، وضابطه حركة الحيوان ويشترط في الكلب ان يكون معلّما يسترسل إذا أغرى وينزجر إذا زجر ، والّا يعتاد أكل صيده ، ولا عبرة بالندرة. ويعتبر في المرسل ان يكون مسلما أو بحكمه ، قاصدا بإرساله الصيد ، مسمّيا عند الإرسال ، فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده الّا ان يذكيه ، ويعتبر ان لا ينيب عنه ، فلو غاب وحياته مستقرة ثمَّ وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا السهم ما لم يعلم انه القاتل. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة (١) وغيرهما من الإله ، وبالجوارح ، لكن لا يحل منه الا ما ذكّي. والصيد ما كان ممتنعا ، ولو قتل بالسهم فرخا ، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.
______________________________________________________
وقال عليه السّلام : حين سئل عن بعير تردّى في بئر : لو طعنت في خاصرته لحل لك (٢).
(الثاني) اسم الاصطياد يقال بالاشتراك اللفظي في عرف الشرع على ثلاثة معان.
(أ) عقر الحيوان الوحشي المحلل عقرا أبطل امتناعه ، بآلة الاصطياد.
(ب) العقر المزهق للوحشي بالأصالة ، المباح بآلة الاصطياد.
__________________
ولفظ الحديث (فقال صلّى الله عليه وآله : إذا استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية).
(١) الشرك حبائل الصائد ، وكذلك ما ينصب للطير ، واحدته شركة وجمعها شرك ، وشرك الصائد حبالته يرتبك فيها الصيد (لسان العرب ج ١٠ لغة شرك).
(٢) سنن البيهقي : ج ٩ باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح ص ٢٤٦ س ٥ ولفظه (وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا ان ينحروه الا من قبل شاكلته) ورواهما في الإيضاح (ج ٤ ص ١١٤ كتاب الصيد والذبائح) كما في المتن.