(الثالثة) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا ، حلّا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. ولو لم تكن مستقرة حلّا. وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة ، (١) ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
______________________________________________________
(أ) كون الكلب معلّما.
(ب) حل مقتوله ، لإطلاق اباحة الأكل منه ، ولم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره.
(ج) اشتراط التسمية فيه.
(د) جواز الاصطياد بغيره واشتراط التذكية فيه.
واما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد ، وان اختلفوا في فروعه.
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة.
أقول : إذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلّا ، وان تحركا أو أحدهما ، فإن كان لا مع استقرار الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة ، إذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد كعدمها وان كان مع الاستقرار حلّ مع التذكية المحل القابل للتذكية ، وهو ما فيه الرأس ، وكان الأخر ميتة كما لو أبان يد الصيد ، أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة.
هذا هو مقتضى الأصول المقررة والقواعد الممهّدة.
ويؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ذلك ، قال : لا بأس (١).
__________________
(١) الكافي : ج ٦ باب الصيد بالسلاح ص ٢١٠ الحديث ٦.