(الرابعة) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ، ولا آلة ليذكيه ، لم يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله.
(الخامسة) لو أرسل كلبه ، فأرسل كافر كلبه ، فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم ، أو لم يقصد الصيد ، لم يحلّ.
(السادسة) لو رمى صيدا فأصاب غيره حلّ ، ولو رمى لا للصيد ، فقتل صيدا ، لم يحل.
______________________________________________________
وهو مذهبنا (١).
وظاهر هذا القول يعطي كون المراد بالنصفين في الأول تساويهما ، كما قاله ابن حمزة ، وقوله : (حل ما فيه الرأس) قد بينا ضعفه ، بل الاولى حل الجميع عملا بالعموم.
فالحاصل ان في المسألة أربعة أقوال.
(الأول) حلهما بشرطين : خروج الدم وحركتهما. ومع انفراد أحدهما بالحركة يؤكل المتحرك ، وهو قول الشيخ في النهاية.
(الثاني) حلهما مع تساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم ، وهو قوله في الكتابين.
(الثالث) اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين ، أكل وترك ما لا يجمعهما ، وهو قول القاضي.
(الرابع) حلهما مع خروج الدم في الجملة مع تساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس مع حركتهما معا ومع انفراد أحدهما بها يؤكل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.
قال طاب ثراه : وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله.
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ كتاب الصيد والذبائح ص ٢٦١ س ١٦ قال : ان قطعه بنصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف الى قوله : وهو مذهبنا.