(السابعة) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الّا ان يعرف مالكه فيرده اليه. ولو كان مقوصا لم يؤخذ لأن له مالكا. ويكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه الكراهية. وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها. والصيد بكلب علّمه مجوسي. وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة وصيد الوحش ، والطير بالليل.
والذبائح تستدعي بيان فصول.
______________________________________________________
وبأنه إذا جاز الذبح بغير الحديد مع العجز عن الإله وخوف الفوت ، فليجز بالكلب ، لعدم المخصص.
وأجيب بمنع دلالة الآية على العموم ، والا لجاز مع وجود آلة الذبح. والرواية لا تقتضي الدلالة ، لأن قوله : (فيأخذه) لا يدل على انه أبطل امتناعه ، بل جاز ان يبقى امتناعه ، والكلب ممسك له ، فاذا قتله حينئذ يكون قد قتل صيدا ممتنعا ، فيحل بالقتل ، والفرق النهي عن التذكية بالسن ، والمخصص الإجماع.
قال طاب ثراه : ويكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه الكراهية.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية : إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، وتحريم الصيد لو اتفق (١) واختار المصنف الكراهية فيهما (٢) وهو مذهب العلّامة (٣).
__________________
(١) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص ٥٨٠ س ٣ قال : ولا يجوز ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه الى قوله : لم يجز اكله.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) التحرير : ج ٢ كتاب الصيد والذبائح ص ١٥٤ س ٢٣ قال : (ج) كلما مات بالمثقلات حرام الى ان قال : وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ، وقيل : مكروه.