(الأول) الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى. وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع. وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل ان يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السّلام.
______________________________________________________
ذكر الذبائح
قال طاب ثراه : الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ، ولو كان أنثى. وفي الكتابي روايتان : أشهرهما المنع. وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) اشتراط الإسلام في الذابح ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) تحريم ذبائح غير المسلمين ، أهل حرب كانوا أو أهل ذمة قاله الثلاثة (١) (٢) (٣) والقاضي (٤) وسلار (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) وابن
__________________
(١) الانتصار : مسائل الصيد ص ١٨٨ س ١٩ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية أنّ ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحلّ أكلها إلخ.
(٢) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص ٥٨٢ س ١١ قال : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين ، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا الى قوله : سمى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته.
(٣) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٨٩ س ٢٢ قال : وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى الى قوله : فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٨ س ٤ قال : واما المحرم الى قوله : وكل ما ذكاه كافر.
(٥) المراسم : ذكر الذبائح ص ٢٠٩ س ٦ قال : وان يكون المتولي لذلك مسلما.
(٦) الكافي : في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٣ قال : أو بفعل كافر كاليهودي والنصراني.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦١ س ١٥ قال : وذبيحة الكافر والناصب حرام.