ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد ، الا أن تقر أربعا على تردد.
______________________________________________________
أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع عليه امرأته أبدا (١) وهي صريحة في إثبات الحدّ. وحملها الشيخ في التهذيب على حصول الإكذاب قبل تمام اللعان (٢). وأخر الخبر يدفعه بقوله : (ولا ترجع عليه امرأته أبدا).
قال طاب ثراه : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد الا ان تقر أربعا على تردد.
أقول : وجوب الحد عليها بعد إقرارها أربعا ، هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم وجوب الحدّ على كل من أقر على نفسه بالزنا أربعا ، وبه قال الشيخ في النهاية (٣) وتلميذه عبد العزيز (٤) وقطب الدين الكيدري (٥) وابن إدريس (٦) ويحيى بن سعيد (٧)
وتردد المصنف هنا وفي شرائعه (٨) نظرا الى عموم قوله تعالى (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٤٠.
(٢) قال في التهذيب : بعد نقل الحديث : قوله عليه السّلام في هذا الخبر (ويجلد) المراد به إذا كذب نفسه قبل ان يمضي اللعان إلخ.
(٣) النهاية : باب اللعان والارتداد ، ص ٥٢١ س ٢٠ قال : فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان الى قوله : الا ان تقر اربع مرات إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٨ س ٧ قال : وان اعترفت المرأة بالفجور الى قوله : الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات.
(٥) لم أعثر عليه.
(٦) السرائر : باب اللعان والارتداد ، ص ٣٣١ س ١١ قال : فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان الى قوله : الا ان تقر اربع مرات إلخ.
(٧) الجامع للشرائع : باب اللعان ص ٤٨١ س ١ قال : وان اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر اربع مرات.
(٨) الشرائع : كتاب اللعان ، في الاحكام قال : ولو اعترفت بعد اللعان الى قوله : وفي وجوبه معها تردد ولاحظ عبارة النافع أيضا.