(الثاني) الإله : ولا تصح الّا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة ، وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
______________________________________________________
(ب) الاكتفاء بالإسلام : وهو مذهب الشيخ (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
واجمع الكل على تحريم ذبيحة الناصب.
احتج الأولون برواية زكريا بن آدم (٤) وقد تقدم. ويحمل على الاستحباب.
احتج الآخرون بالروايات المتقدمة. وبأصالة الحل ، وبعموم قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٥).
قال طاب ثراه : وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
أقول : يتعين التذكية بالحديد مع القدرة ، ولا يجوز بغيره سواء كان من المعادن كالصفر والذهب أو لا كالعود والقصب.
ويجوز مع الضرورة. أما باضطراره إلى الأكل ، أو الخوف من فوت الذبيحة بكل ما يفري الأوداج كالمروة (٦) والزجاج وما أشبهه.
__________________
(١) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص ٥٨٢ س ١٤ قال : فان تولاها غير أهل الحق إلى قوله : لم يكن بأس بأكل ذبيحته.
(٢) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع : كتاب الذباحة ، أما الذابح قال : ولا يشترط الايمان.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٨ س ١٨ قال : والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية.
(٤) تقدم آنفا.
(٥) سورة الانعام / ١١٨.
(٦) المرو حجارة بيضاء براقة يقدح منها النار الواحد منها مروة (مجمع البحرين لغة مرا).