(الثالث) الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المري ، والودجان ، والحلقوم. وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (١). ويكفي في النحر الطعن في الثغرة. ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحلّ. ولو كان نسيانا حلّ. ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح ، أو ذبح المنحور لم يحلّ.
______________________________________________________
والذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك ، وانما بعض المخالفين يذهب إلى انه لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار ، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم ، وما رواه أحد من أصحابنا ، فليلحظ ذلك ولا تظن أنه قولنا (١).
قوله : (واستدل بخبر رواه المخالف ، إشارة إلى استدلال الشيخ في الخلاف على عدم الجواز بهما ردا على أبي حنيفة (٢) والخبر إشارة الى ما رواه رافع بن خديج وقد ذكرناه.
قال طاب ثراه : وفي الرواية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
أقول : لا بد في إباحة المذبوح من قطع الأعضاء الأربعة ، أعني المري ، وهو مجرى الطعام ، والحلقوم ، وهو مجرى النفس ، والودجين ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، فلا يجزي قطع بعضها مع الإمكان ، فلو اقتصر منها على ثلاث لم يحل مع القدرة ،
__________________
(١) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٢ س ٢٢ قال : والذي ينبغي تحصيله الى قوله : فليلحظ ذلك ولا يظن انه قولنا.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٢٢ قال : وقال : أبو حنيفة : ان كان الظفر والسن متصلين كما قلناه وان كانا منفصلين حل أكله إلخ.