(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية على بن جعفر عن أخيه ، وفي النهاية : وان لم تقم بينة لزمه نصف المهر ، وضربت مائة سوط ، وفي إيجاب الجلد اشكال.
______________________________________________________
الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ) وقد شهدت ، واختاره فخر المحققين للشبهة (١) واستشكله العلامة في قواعده (٢) وظاهر الإرشاد وجوب الحد (٣).
قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه ـ الى قوله ـ وفي إيجاب الجلد إشكال.
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت انها حامل منه ، فإن أقامت البيّنة أنه أرخى الستر ، أو خلا بها ، ثمَّ أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا ، وان لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف بالله انه ما دخل بها (٤).
واعلم ان هذا الكلام قد اشتمل على أحكام.
(أ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول ويترتب عليه كمال المهر ولحوق النسب ولا افتقار في نفيه إلى اللعان.
(ب) إذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر وينتفي الولد بغير لعان.
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣ كتاب اللعان ، في أحكامه ، ص ٤٥٤ س ٦ قال : والأقوى عندي السقوط للشبهة.
(٢) القواعد : كتاب الفراق ، الباب الخامس في اللعان ص ٩٤ س ١١ قال : فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال.
(٣) الإرشاد : ج ٢ في أحكام اللعان ص ٦٢ س ١٩ وعبارته هكذا (ولو اعترف بعد اللعان فلا حدّ عليها الا ان تقر أربعا على رأي).
(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٠ قال : وإذا طلق الرجل إلخ.