وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه. وفي ابانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : انها تحرم ، (١) ولو سبقت السكين فابانته لم تحرم الذبيحة.
______________________________________________________
ومثلها عن رفاعة عنه عليه السّلام في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها ، فهي ذكية (١).
فالرواية الاولى دلت على حلّه مع خروج الدم. والأخيرتان دلّتا على حلّه مع الحركة. وبهما تمسك الصدوق ومن تبعه على مطلوبه.
قال طاب ثراه : وفي ابانة الرأس بالذبح قولان : المروي انها تحرم.
أقول : هنا أربعة أقوال.
(الأول) تحريم الفعل والأكل وهو ظاهر النهاية (٢) وتبعه ابن زهرة في تحريم الأكل (٣) وبه قال ابن حمزة مع التعمد ومع عدم خروج الدم مطلقا (٤).
(الثاني) كراهتهما ، قاله ابن إدريس (٥).
(الثالث) كراهة الفعل وتحريم الأكل ، قاله الشيخ في الخلاف (٦).
(الرابع) تحريم الفعل وكراهة الأكل قاله العلّامة في المختلف (٧) واختاره فخر
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٤.
(٢) النهاية : باب الذبح وكيفية ووجوب التسمية ص ٥٨٤ س ٤ قال : ومتى تعمد ذلك (أبان الرأس) لم يجز أكله.
(٣) الغنية (في جوامع الفقهية) : فصل في الصيد والذبائح ص ٦١٨ س ٢٠ قال : ولا يحل أكل ذبيحة إلى قوله : أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل ان يبرد.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦٠ س ١٥ قال : فان نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج الدم حرم إلخ.
(٥) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص ٣٦٨ س ٢٠ قال : ويكره ان ينخع الذبيحة إلا بعد ان يبرد بالموت إلخ.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب الضحايا ، مسألة ١٣ قال : يكره إبانة الرأس من الجسد الى قوله : فان خالف وابان لم يحرم اكله.
(٧) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثالث في الذبح ص ١٢٨ س ٣٦ قال : والمعتمد تحريم الفعل ، لا المذبوح.