ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه ، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. وفي الطير إرساله.
ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين في الذبح ، وان يذبح حيوانا وأخر ينظر اليه ، وان يذبح بيده ما ربّاه من النعم.
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل : يكره وهو أشبه.
______________________________________________________
المحققين (١).
أما الأول : فلحسنة الحلي عن الصادق عليه السّلام قال : ولا ينخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (٢).
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : لا ينخع ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح (٣).
والنهي للتحريم.
واما الثاني : فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه أيوكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه (٤).
ونخع الذبيحة قطع نخاعها. والنخاع بضم النون وفتحها وكسرها ، وهو الخيط الأبيض الذي الخرز منظومة فيه ، وهو من الرقبة ممدود الى عجب الذنب. وعجب الذنب بحركة الجيم أصل الذنب.
قال طاب ثراه : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره وهو أشبه.
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ ، المطلب الرابع في الكيفية ص ١٣٧ س ١٥ قال : والصحيح عندي ما اختاره والدي في المختلف ، وهو تحريم الفعل واباحة الأكل.
(٢) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥٩ قطعة من حديث ٢٥١.
(٣) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٦٠ قطعة من حديث ٢٥٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢٠٩ الحديث ٥٣.