.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : بالتحريم قال الشيخ في النهاية : ولو سلخت قبل بردها لم يحل أكلها (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣).
وبالكراهة قال ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
والشيخ عوّل على رواية مرسلة عن احمد بن محمّد بن يحيى قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : الشاة إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (٧).
والباقون على عموم القرآن (٨) ، والأخبار (٩) وأصالة الحل.
في مسائل اختلف فيها
(الأول) قلب السكين بان يذبح الى فوق ، ومعناه ان يدخل السكين في وسط اللحم فيقطع الى الجلد ، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الجلد فيقطع منه الى الحلقوم.
__________________
(١) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص ٥٨٤ س ١٥ قال : ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها الى قوله : لم يحل اكله.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الصيد والذبائح ص ٤٤٠ س ٢٠ قال : ومن ذبح بهيمة لم يجز ان يسلخها الا بعد ان تبرد الى قوله : لم يجز أكلها.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦٠ س ١٦ قال : وان سلخ قبل ان تبرد حرم.
(٤) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص ٣٦٩ س ١ فبعد ما نقل قول الشيخ في عدم جواز سلخ الذبيحة قبل البرد : قال : لا دليل على حظر ذلك إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٩ س ١٤ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وقول ابن إدريس قوي.
(٧) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٣.
(٨) سورة الانعام / ١١٨ قال تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ).
(٩) لاحظ التهذيب : ج ٩ باب الصيد والذكاة ، من ص ٥٧.