ويلحق به أحكام.
(الأول) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
(الثاني) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه. (الثالث) ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية. ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حلّ. وقيل : يكفي إدراكه يضطرب (١) ، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وان كان في الإله. وكذا الجراد ذكاته أخذ حيا ، ولا يشترط إسلام الأخذ ، ولا التسمية ، ولا يحلّ ما يموت قبل أخذه ، وكذا لو أحرقه قبل أخذه ، ولا يحلّ منه ما لم يستقل بالطيران.
______________________________________________________
ولا يدل على التحريم صريحا ، والأصل الإباحة.
(الرابع) قطع شيء من أعضائها قبل البرد ، عدّه التقي في المحرمات قبل الذكاة وبعدها قبل ان يجب جنوبها ويبرد بالموت ، وجعله ميتة (١) والمشهور الكراهة.
قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا الى قوله : وقيل : يكفي إدراكه يضطرب.
أقول : القائل هو الشيخ في النهاية (٢).
ومستنده رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول : في الصيد والسمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (٣).
__________________
(١) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٤ قال : وما قطع من الحيوان الى قوله : وكل هذه المذكورات ميتة.
(٢) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٧ قال : وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز له أكلها ، وان لم يدركها كذلك تركها ولم يجز له أكلها.
(٣) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٧ الحديث ٢٤.