.................................................................................................
______________________________________________________
ومن طريق الخاصة كثير من الصحاح والحسان.
فمنه ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام انه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد : ان كان تاما فكله ، فانّ ذكاته ذكاة امه ، وان لم يكن تاما فلا تأكله (١).
فروي ذكاة الثاني بالنصب (٢) وانتصابه بنزع الخافض ، وهو الكاف (٣) فيكون تقدير الكلام : انّ ذكاة الجنين مثل ذكاة امه. فعلى هذا يفتقر إلى تذكية له بانفراده ، ولا ينتجه ذكاة الأم ، فلو خرج ميتا ، أو حيا لا يتّسع الزمان لذبحه ، أو يتعذر ذبحه لتعذر إله وغيرها ، حرم كغيره من الذبائح.
وروي ذكاة الثاني بالرفع (٤) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وعليه عمل المصنف (٥) والعلّامة (٦) وفخر المحققين (٧) ومعناه : أنّ ذكاة الجنين هي ذكاة امه ، فهي مبيحة ونائبة عن تذكيته ، وكافية في حله ، فلا تحتاج إلى تذكية له بانفراده ، لكن بشرطين.
__________________
٣١٩٩ وسنن الدارمي ، ج ٢ ، كتاب الأضاحي ص ٨٤ باب في ذكاة الجنين ذكاة امه. ومسند احمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٩ س ٩ وص ٤٥ س ٢٥. وسنن أبي داود ، ج ٣ كتاب الأضاحي ، باب ما جاء في ذكاة الجنين الحديث ٢٨٢٧ و ٢٨٢٨ الى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبع.
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢٠٩ الحديث ٥٥.
(٢) لم أعثر عليهما بلفظ الرواية ، وفي كلمات الفقهاء هكذا ، قال في اللمعة : ج ٧ كتاب الصيد والذباحة ص ٢٤٨ ما لفظه (والصحيح رواية وفتوى : أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى) وفي العوالي : ج ٢ ص ٣٢٣ قال : فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب إلخ.
(٣) في النسختين المخطوطتين (وهو مثل) بدل (وهو الكاف).
(٤) لم أعثر عليهما بلفظ الرواية ، وفي كلمات الفقهاء هكذا ، قال في اللمعة : ج ٧ كتاب الصيد والذباحة ص ٢٤٨ ما لفظه (والصحيح رواية وفتوى : أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى) وفي العوالي : ج ٢ ص ٣٢٣ قال : فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) القواعد : ج ٢ كتاب الصيد والذباحة ص ١٥٤ س ٧ قال : وذكاة الجنين ذكاة امه ان تمت خلقته إلخ.
(٧) الإيضاح : ج ٤ ص ١٣٣ س ١٨ قال : والأقوى عندي اختيار المصنف.