.................................................................................................
______________________________________________________
الأصوليين (١).
ولقول الصادق عليه السّلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (٢).
ومن قال : بأن الأصل فيها الحظر ، أو قال بالوقف يلزم التحريم (٣).
تذنيب ويلحق بالمحلل في الجملة ما كان مستطابا. ويحرم ما كان خبيثا ، لقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (٤) وقال تعالى (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ) ـ إلى قوله ـ (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) (٥).
ومن هذا تحريم الأبوال ، لاستخباثها وان كانت طاهرة ، وكذا المشيمة والفرج ، فالطيب اذن ما استطابته النفس وكان خاليا عن الضرر كالسمومات ، والخبيث ما نفرت منه واستقذرته كالدم والفرث.
والحاصل : ان اسم الطيب تقع على أربعة أنحاء.
__________________
(١) الحظر أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من العامة والخاصة ، فلاحظ المستصفى للغزالي : ج ١ ص ٦٣ قال : مسألة ذهب جماعة من المعتزلة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة ، وقال بعضهم على الحظر إلخ.
وفي الفصول في الأصول ، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين الى ما يستقل العقل بإدراك حسنة أو قبحه والى ما لا يستقل قال : واما ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه ولا قبحه ، فقد اختلف القائلون إلى قوله : في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة وآخرون الى الحظر إلخ.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ١ (٤٥) باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ص ٢٠٨ الحديث ٢٢.
(٣) الحظر أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من العامة والخاصة ، فلاحظ المستصفى للغزالي : ج ١ ص ٦٣ قال : مسألة ذهب جماعة من المعتزلة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة ، وقال بعضهم على الحظر إلخ.
وفي الفصول في الأصول ، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين الى ما يستقل العقل بإدراك حسنة أو قبحه والى ما لا يستقل قال : واما ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه ولا قبحه ، فقد اختلف القائلون إلى قوله : في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة وآخرون الى الحظر إلخ.
(٤) سورة المائدة / ٤.
(٥) سورة الأعراف / ١٥٧.