.................................................................................................
______________________________________________________
العافية تأمن أن تطلب وتذبح وتؤكل (١).
تنبيه :
هذا في حالة الاختيار ، واما في حالة الضرورة فيباح جميع المحرّمات ، لقوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (٢) وقوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٣).
ولا يختص التحريم نوعا من المحرّمات ، بل يباح الميتة والخمر لدفع العطش المؤدي إلى التلف ، ويقتصر على سد الرمق. وكذا يجوز لإساعة اللقمة إذا لم يجد سوى الخمر.
أمّا التداوي بالخمر ، أو بشيء من المسكرات ، أو المحرمات فلا يجوز ، فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك ، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض.
لحسنة عمر بن أذينة قال : كتبت الى الصادق عليه السّلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة وانما يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، ثمَّ قال : ان الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرم شفاء ولا دواء (٤).
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٧٩ س ٧ أقول : بل جلّ المطالب من أول كتاب الأطعمة مأخوذ من المبسوط فلاحظ.
(٢) سورة الانعام / ١١٩.
(٣) سورة البقرة / ١٧٣.
(٤) الكافي : ج ٦ كتاب الأشربة باب من اضطر الى الخمر للدواء ، أو للعطش ، أو للتقية ص ٤١٣ الحديث ٢.