.................................................................................................
______________________________________________________
وهل يجوز التداوي به للعين؟ منع منه ابن إدريس (١) والشيخ في أحد قوليه (٢) واجازه في الآخر (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
احتج الأولون برواية معاوية بن عمار قال : سأل رجل الصادق عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ما جعل الله عزّ وجلّ في حرام شفاء (٦).
وعنه عليه السّلام : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (٧).
احتج الآخرون برواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به (٨).
__________________
(١) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ، ص ٣٧٢ س ٣ قال : فان اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي للعين ولا لغيرها.
(٢) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٨ س ٨ قال : فان لم يجد إلا خمرا الى قوله : سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي وفي كتاب الخلاف ، كتاب الأطعمة ، مسألة ٢٧ قال : إذا اضطر الى شرب الخمر الى قوله : أو التداوي فالظاهر انه لا يستبيحها أصلا إلخ.
(٣) النهاية باب الأشربة المحظورة والمباحة ص ٥٩٢ س ٢ قال : فان اضطر الى ذلك جاز ان يتداوى به للعين.
(٤) الشرائع : ومن اللواحق النظر الى حال الاضطرار ، قال : ويجوز عند الضرورة ان يتداوى بها للعين.
(٥) القواعد : في الأطعمة والأشربة ص ١٦٠ س ١ قال : ويجوز عند الضرورة ان يتداوى به للعين.
(٦) الكافي : ج ٦ كتاب الأشربة ، باب من اضطر الى الخمر للدواء أو للعطش ، أو للتقية ص ٤١٤ الحديث ٦.
(٧) الكافي : ج ٦ كتاب الأشربة ، باب من اضطر الى الخمر للدواء ص ٤١٤ الحديث ٧.
(٨) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ١١٤ الحديث ٢٢٨.