وفي الجرّي روايتان : أشهر هما التحريم. وفي الزمار ، والمارماهي ، والزهو روايتان. أشهرهما : الكراهية.
______________________________________________________
وكذا نقول : في المريض إذا تيقن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف ، لا لطلب الصحة ، قاله القاضي (١) واختاره العلّامة (٢) ومنع الشيخ (٣) وابن إدريس (٤) قال القاضي : والأحوط تركه (٥).
ولو اضطر الى بول وخمر يتناول البول ، لان الخمر أفحش ، لإسكاره ، ووجوب الحدّ به.
اما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا ، وفي غيرها من الطاهرة على الأصح.
قال طاب ثراه : وفي الجري روايتان ، أشهرهما التحريم ، وفي الزمار والمارماهي والزهو روايتان : أشهرهما الكراهية.
أقول : ذهب الشيخ في موضع من النهاية الى ان المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهية ، وان لم يكن محظورا (٦) وتبعه القاضي (٧).
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب الأشربة ص ٤٣٣ س ١٦ قال : ومن خاف على نفسه من العطش جاز له ان يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه وإذا كان في الدواء الى قوله : والأحوط له تركه.
(٢) المختلف : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٣٥ س ٢٥ قال : والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إلخ.
(٣) النهاية : باب الأشربة المحظورة ص ٥٩٢ س ٣ قال : ولا يجوز له ان يشربه على حال.
(٤) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص ٣٧٢ س ٤ قال : فتحريمها معلوم من دين الرسول صلّى الله عليه وآله وتحليلها يحتاج الى دليل.
(٥) قد مر نقله آنفا.
(٦) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ٧ قال : واما المارماهي إلى قوله : وان لم يكن محظورا.
(٧) المهذب : ج ٢ باب الصيد والذبائح ص ٤٣٨ س ١٩ قال : واما المكروه الى قوله : والمارماهي والزهو والزمار.