(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث ، لاستقراره بالموت ، وهو حسن.
______________________________________________________
الرواية لكان وجها ، لصحتها واعتضادها بالظاهر من وطئ الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل (١).
قال طاب ثراه : لو قذفها فماتت قبل اللعان ، فله الميراث (٢) ، وعليه الحدّ للوارث ، وفي رواية أبي بصير : ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن.
أقول : هنا مسائل :
(أ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، كان له ان يلاعن لعدم المانع منه ، ولعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) (٣) وهو عام. وقال في النهاية : إذا لم يلاعنه احد أوليائها أخذ الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين (٤) وقال في المبسوط : والوجه انه لا لعان بعد موتها ، لوروده بين الزوجين (٥) واختاره ابن إدريس (٦) واستشكله
__________________
(١) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣١ قال : ولو قيل يعمل بهذه الرواية إلخ.
(٢) في (گل) فله اللعان.
(٣) سورة النور / ٦.
(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٧ قال : وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الزوج الميراث إلخ.
(٥) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٩٩ س ١١ قال : وقال قوم ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا : ان هذه الاحكام لا يتعلق الا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فإنه لا يثبت شيء من ذلك إلخ.
وهذه العبارة من المبسوط مناسبة للمقام ، واما ما في المتن من قوله : (والوجه إلى أخره) فهو من كلام العلامة في المختلف. لاحظ ص ٥٦ س ٣٩ من المختلف ، ولعل في النسخ التي عندنا سقط ، أو اشتباه من النساخ والله يعلم.
(٦) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٢٩ قال : فماتت قبل ان يلاعنا فقد ماتت على حكم الزوجية ويرثها الزوج إلخ.