.................................................................................................
______________________________________________________
الروايتين واختار ما اختاره ابن إدريس أخيرا ، قال : لعدم تيقن الإخراج من الماء حية مع انه مناط التحليل (١).
احتج ابن إدريس بأن الشرط في إباحته ذكاته بإخراجه من الماء حيا ، وهذا الشرط غير معلوم ، فلا يباح أكلها (٢) واختاره فخر المحققين لأن وجود المشروط بدون الشرط محال والا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف (٣).
والحاصل : أنّ منشأ الخلاف أنّ شرط حلّ السمك أخذه حيا ، ولا شك أنّ هذه السمكة أحلتها الحياة وقتا ما ، والأصل البقاء إلى الأخذ ، فيكون شرط التذكية موجود ، لانتفاء العلم بالمانع.
ومن حيث أنّ الشرط هو حياتها حالة الأخذ ، وهو مجهول ، ومع الجهل بالشرط يستحيل الجزم بالمشروط.
(الثاني) لو قذفت الحية سمكة : قال في النهاية : حلت ان لم تتسلّخ (٤) وحرمها ابن إدريس (٥) الّا ان تقذفها والسمكة تضطرب ، قال المصنف في الشرائع :
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٦ س ٨ قال : وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب الى قوله : مع انه مناط التحليل.
(٢) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢٩ قال : والأولى ان يقال : ان كانت السمكة الموجودة في جوف الحية حية فإنها تؤكل إلخ وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٧ : ومنع ابن إدريس أكل المخرجة من جوف السمكة أو الحية إلّا إذا خرجت حية إلخ ومن هنا يظهر ان فتواه خروج السمكة حية سواء كان من جوف السمكة أو الحية.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في الأطعمة والأشربة ص ١٤٤ س ١٨ قال : والأقوى عندي قول ابن إدريس ، لأن وجود الشرط إلخ.
(٤) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٤ قال : فان كانت على هيئتها لم تتسلخ لم يكن بأس بأكلها.
(٥) تقدم تحت رقم (٣).