ولو اختلط الحي منهما بالميت حلّ والاجتناب أحوط (١). ولا يؤكل جلّال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.
وبيض السمك المحرم مثله ، ولو اشتبه أكل منه الخشن ، لا الأملس.
______________________________________________________
وينبغي اعتبار أخذها باليد لتحقق الذكاة (١) واختاره العلّامة (٢) وفخر المحققين (٣).
احتج الشيخ بما رواه صالح بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطرب ، آكلها؟ فقال : ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم يكن تسلخت فكلها (٤).
وأجيب بالقول بموجبها ، وليس فيها دلالة على مطلوب الشيخ ، فإنها نطقت بكونها ألقتها وهي حية ولم يذكر فيها إخراجها ميتة ، ولا الأعم الشامل للقسمين ، كالاخراج في الجملة ، بل قيدت إخراجها حية تضطرب.
وهل يشترط إمساكها بعد ذلك باليد ، أو الآلة ، أو موته خارج الماء في الجملة؟ وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه : ولو اختلط الحي منهما بالميت حلّ والاجتناب أحوط.
أقول : إذا نصب في الحظيرة ، وهو الماء المحصور بمسناة أو ما أشبهها ، أو البركة شبكة وخرج فيها سمك فان كان حيا حلّ قطعا ، وان كان ميتا حرم ، لأنه مات فيما فيه حياته.
__________________
(١) الشرائع : في حيوان البحر قال : ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.
(٢) القواعد : ج ٢ (الأول) ص ١٥٦ س ٣ قال : والوجه التحريم الّا ان يأخذها حيا.
(٣) الإيضاح : ج ٤ ص ١٤٥ س ٨ قال : والأصح اختيار المصنف هنا وهو التحريم.
(٤) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٨ الحديث ٢٧ والحديث عن صالح بن أعين عن الوشاء.