.................................................................................................
______________________________________________________
(ه) رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه (١).
وهو اختيار الشيخ في النهاية (٢).
والآخر التحريم ، لوجوه.
(ا) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته ، والعلم مفقود هنا.
(ب) الاحتياط.
(ج) قوله عليه السّلام : ما اجتمع الحلال والحرام الّا وغلب الحرام الحلال (٣).
وهو اختيار ابن إدريس (٤) وظاهر المصنف هنا (٥) وفي الشرائع (٦).
فروع
(الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه ، كان طافيا وحرم اكله ، وان كان في الآلة كما يجعل في الزناق (٧) لأنه مات فيما فيه حياته.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٦ الحديث ٩٢ وفي التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٩ الحديث ٧٢.
(٢) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص ٥٧٨ س ١٣ قال : وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء الى قوله : جاز أكل جميعه وان كان يغلب على ظنه ان بعضه مات في الماء.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٧ باب الزنا لا يحرم الحلال ص ١٦٩ س ١٧ والحديث عن ابن مسعود ، ولاحظ أيضا عوالي اللئالي : ج ٢ ص ١٣٢ الحديث ٣٥٨ وج ٣ ص ٤٦٦ الحديث ١٧.
(٤) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٤ س ٢٣ قال : وتحرير ذلك ان الإنسان متى نصب شبكة ووقع فيها السمك وأخذ منها ما هو حي فإنه حلاله ، وان أخذه وهو ميت فلا يجوز أكله بحال.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) الشرائع : في حيوان البحر ، قال : ولا يؤكل الطافي إلى قوله : وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.
(٧) الزنقة : السكة الضيقة ، والزناق من الحلي المنخنقة (الصحاح لغة زنق).