(الثاني) : في البهائم : ويؤكل من الإنسية : النعم ، ويكره الخيل والحمر ، وكراهية البغل أشد. ويحرم الجلّال منها على الأصح (١) ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان محضا. ويحلّ مع الاستبراء ، بان يربط ويطعم العلف ، وفي كمية اختلاف محصله : استبراء الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة.
______________________________________________________
(الثاني) لو ضرب السمكة وهي في الماء بآلة كالفالة (١) ، أو صيّرها غير مستقرة الحياة في الماء ، لم يحلّ ، وكذا لو اخرج منها على الآلة قطعة ، كانت حراما.
(الثالث) لو أخرج السمكة حية وألقاها في قدر مملوة من الماء وهي تغلي على النار فماتت فيها حرمت ، لأنها ماتت في الماء.
(الرابع) لو ألقاها وهي حية في حب من الخلّ أو غيره من المائعات غير الماء كالزيت حتى ماتت فيه ، لم يحرم ، لأنه ليس بماء ولا يعيش فيه ، فلم تمت فيما فيه حياتها.
(الخامس) لو قطع منها قطعة بعد خروجها ثمَّ وقعت في الماء وهي مستقرة الحياة ، كان ما قطعه منها حلالا ، لأنه أخذ منها بعد الحكم بتذكيتها.
(السادس) هل يجوز اكله حيا؟ الأقرب ذلك ، لكنه يحرم من حيث الضرر لأنه يسرع السل.
قال طاب ثراه : ويحرم الجلّال منها على الأصح الى آخره.
أقول : البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.
(الأول) في تحريم الجلّال ، وهو المشهور بين الأصحاب قاله
__________________
(١) آلة على شكل الرمح لها رأس محدّد ، تستعمل في صيد السمك.