(الأول) الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهو عشرة.
الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والانفحة ، وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم.
______________________________________________________
والجواب : المنع من القتل ، اما على سبيل الكراهة ، أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.
قال طاب ثراه : وفي اللبن روايتان والأشبه التحريم.
أقول : يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟
ذهب الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار الى تسويغه (١) (٢) (٣) وبه قال الصدوق (٤) والمفيد (٥) وابن حمزة (٦) ، وجعله القاضي مكروها (٧) وذهب ابن
__________________
(١) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٥٨٥ س ١١ قال : ويحل من الميتة إلى قوله : واللبن.
(٢) الاستبصار : ج ٤ ص ٨٨ (٥٤) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة الحديث ١ و ٢.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٥٩.
(٤) الهداية : ص ٧٩ (١٣٤) باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ، قال : عشرة أشياء إلى قوله : واللبن.
(٥) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ١٠ قال : وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض ص ٣٦١ س ٢١ قال : ويحل من الميتة إلى قوله : والانفحة واللبن.
(٧) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٣٠ س ٤ قال : واما المكروه من ذلك الى قوله : وكل لبن يوجد في ضرعها ، أي الميتة.