وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية ، وتكره الكلى والقلب والعروق. وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام (١) والا فهو حلال.
______________________________________________________
والالف الممدودة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب : والغدد معروفة ، وأكثر ما يكون في الشحم. والأكارع وذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف.
قال لبيد يهجو زيديا :
وانه يدخل فيها إصبعه |
|
يدخلها حتى تواري اشجعه (١). |
والحدق : المراد به حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين ، لا جسم العين كله.
هذا ممّا يذبح ، سواء عظم كالجزور ، أو صغر كالعصفور ، ولا يحرم ذلك من غير المذبوح كالسمك والجراد ، فيحرم أكل رأس العصفور جملة ان قلنا بتحريم الخرزة والحدق إلا مع اتقائهما. وخرزة الدماغ المراد بها المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة. والمثانة بالثاء المنقطة ثلاثا ، مجمع البول ومحقنه.
قال طاب ثراه : وفي الفرج والعلباء ، وخرزة الدماغ والحدق خلاف : أشبهه الكراهة.
أقول : بتحريم الكل قال ابن إدريس (٢) وتبعه العلّامة في القواعد (٣) وهو
__________________
(١) الأشاجع عروق ظاهر الكف ، وهو مغرز الأصابع ، ومنه قول لبيد : يدخلها حتى يواري اشجعه (لسان العرب ج ٨ ص ١٧٤ لغة شجع).
(٢) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ١٠ قال : يحرم من الغنم والبقر والإبل إلى قوله الدم والفرث إلخ.
(٣) القواعد : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٥٧ س ١٦ قال : (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب إلخ.