(الثالث) الأعيان النجسة : كالعذرات ، وما أبين من حيّ ، والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته.
(الرابع) الطين : وهو حرام الّا طين قبر الحسين عليه السّلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته.
أقول : العجين بالماء النجس هل يطهر بخبزه؟ قال الشيخ في باب المياه من النهاية : نعم (١) وقال في كتاب الأطعمة منها : بالمنع (٢).
قال طاب ثراه : الطين ، وهو حرام الّا طين قبر الحسين عليه السّلام للاستشفاء ، ولا تتجاوز قدر الحمصة.
أقول : ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلّا عند الحاجة (٣) وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر (٤).
واحتج العلّامة إلى قول ابن إدريس بعموم النهي عن أكل الطين مطلقا (٥)
__________________
(١) النهاية : باب المياه وأحكامها ص ٨ س ١٠ قال : فان استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين الى قوله : لان النار قد طهرته.
(٢) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٩٠ س ١٠ قال : وإذا نجس الماء الى قوله : ثمَّ عجن به وخبز منه لم يجز أكل ذلك الخبز.
(٣) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال : ولا يجوز أكل شيء من الطين الى قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه إلخ ولم نعثر عليه في المصباح.
(٤) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال : ولا يجوز أكل شيء من الطين الى قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه إلخ ولم نعثر عليه في المصباح.
(٥) المختلف : ج ٢ (الفصل الخامس) في الأطعمة والأشربة ص ١٣٤ س ٢٣ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا.