.................................................................................................
______________________________________________________
شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث ، وان شئت أبرزت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك (١).
والجواب : ان الاولى مقطوعة السند ، ورجال الثانية زيديه لا يلتفت الى ما يرونه (٢).
خاتمة فيها أبحاث
(الأول) المشهور ان سبب اللعان أمران : إنكار الولد ، والقذف.
والغاية في الأول للزوج رفع اللبس عن نسبه ، ودفع الحد عن جسده ، وزوال الفراش ، وللزوجة رفع العار ، ودفع الحد عنها ، ونقاء الفراش.
وفي الثاني للرجل زوال الفراش ، والسلامة من الحدّ ، والخروج من حدّ الفسق ، وردّ الشهادة ، وللمرأة رفع العار والحدّ ونقاء الفراش.
وقال الصدوق في المقنع : انما يكون اللعان لنفي الولد خاصة ، فلو قذف ولم ينكر الولد جلد ثمانين (٣) (٤)
وتمسك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون لعان إلا لنفي الولد (٥) وهي ضعيفة لأن في طريقها
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٣٨.
(٢) سند الحديث الأوّل ، كما في التهذيب (أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام) وسند الثاني كما في التهذيب (محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام).
(٣) الهداية : (١٢٣) باب اللعان ص ٧٢ س ١ قال : ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، وفي المقنع ص ١٢٠ س ٤ قال : واما اللعان الى قوله : وينكر ولدها إلخ.
(٤) في (گل) وهو نادر.
(٥) الاستبصار : ج ٣ باب اللعان (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.