.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا المصنف في النافع (١).
(فروع)
(أ) يحرم التناول الا عند الحاجة عند ابن إدريس (٢) ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وان لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ (٣).
(ب) التربة التي يجوز تناولها لا يشترط أخذها من الضريح المقدس سلام الله وصلواته على ساكنه ، بل يكفي أخذها من حرمه عليه السّلام ، ويمتد على ما ورد في الحديث إلى أربعة فراسخ (٤) وروى ثمانية (٥) لكنها مترتبة في الفضل. وأفضلها ما أخذ من الضريح بالدعاء المرسوم لذلك ، وختمها تحت القبّة المقدسة بقراءة سورة القدر ، ويستحب الدعاء عند أكلها بالمرسوم (٦).
(ج) الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات ـ ما أخذ من الضريح المقدس ، وكذا لو أخذ من خارج ووضع عليه ثبت الحرمة ، لا ما أخذ من باقي الحرم ، اللهم الّا ان يأخذ بالدعاء وتختم.
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال : الّا طين قبر الحسين عليه السّلام فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء إلخ.
(٣) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٩٠ س ٢ قال : ولا يجوز أكل شيء من الطين الى قوله : الّا طين قبر الحسين بن علي عليها السّلام فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء إلخ.
(٤ و ٥ و ٦) روي في المسالك ج ٢ ص ٢٤٤ س ٣ قال : وروي إلى أربعة فراسخ ، وروى الشيخ في المصباح (فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : حريم قبر الحسين عليه السّلام خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر. ولم أعثر على ثمانية فراسخ. وروي الدعاء عند الأكل في المصباح في فصل تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر ، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : فإذا أكلت فقل : بسم الله إلخ وغير ذلك من الأدعية المذكورة هناك.