ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن (١) ، كما لو وقع غيره من النجاسة.
______________________________________________________
الحل ، إلا ان يدرك فيها النقطة محمرة.
قال طاب ثراه : ولو وقع قليل من دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن.
أقول : للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) طهره بالغليان إذا كان الدم قليلا ، ولو كان كثيرا لم يطهر بالغليان وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي ثمَّ استحوط المنع (٢).
(ب) إطلاق القول بطهارته إذا ذهب بالغليان وان كان كثيرا ذهب اليه المفيد (٣) وتلميذه (٤).
فالحاصل : ان الحل انما يحصل عند الشيخ بثلاث شرائط : الغليان : وقلّة الدم ، وعدم ظهوره. والمفيد لم يشترط القلة.
(ج) نجاسة المرق وتحريمه ، لأنه ماء قليل ، أو مضاف نجس ، فلا يطهر بالغليان
__________________
(١) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٨٨ قال : فان حصل فيها شيء من الدم وكان قليلا الى قوله : لأن النار تحيل الدم.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الأشربة ص ٤٣١ س ١٦ قال : فان وقع فيها دم وكان قليلا جاز أكل ما فيها الى قوله : والأحوط ان لا يؤكل.
(٣) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ٢ قال : وإذا وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها إلخ.
(٤) المراسم : ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٣ ما وقع دم في المرق فاغلي فإنه يزول حكم نجاسته ويحل اكله.