(الثالث) كلّ مائع لاقته نجاسة فقد نجس : كالخمر ، والدم ، والميتة ، والكافر الحربي.
وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة.
وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة.
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف النجاسة وحلّ ما عداه. ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. ولا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها. وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.
______________________________________________________
الوليد يقول : انه يضع الحديث (١) فيسقط الاستدلال بالخبرين (٢).
قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان أشهرهما : النجاسة. وفي رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ قال : إذا توضأ فلا بأس (٣).
__________________
(١) تنقيح المقال (رجال مامقاني) ج ٣ باب محمّد ص ١٩٣ تحت رقم ١١٤١٧ قال : وقال النجاشي : ضعفه القميّون بالغلو ، وكان ابن الوليد يقول : انه كان يضع الحديث والله اعلم.
(٢) المختلف : الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة ص ١٣٣ س ٢١ فإنه بعد تضعيف الحديثين قال : فسقط الاستدلال بالخبرين.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة ص ٨٨ الحديث ١٠٨ ولفظ الحديث (قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا بأس).