(الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم ، الّا بول الإبل ، والتحليل أشبه.
(الخامس) البان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة. ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده.
______________________________________________________
وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ، فقال : لا (١).
ومثلها رواية هارون بن خارجة حيث سأل الصادق عليه السّلام فقال : إني أخالط المجوس ، فأكل من طعامهم؟ فقال : لا (٢).
قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم إلّا أبوال الإبل ، والتحليل أشبه.
أقول : اما أبوال الإبل للاستشفاء فجائز بالإجماع.
فهنا قيدان : كونها من الإبل ، والاحتياج إليها ، فلا يحل تناولها لغير ضرورة.
واما أبوال غيرها ، أو أبوالها لغير ضرورة فهل يجوز شربه أم لا؟ منع المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع (٣) لاستخباثها ، وأباحها في كتاب التجارة (٤) وفي الموضعين من النافع (٥) (٦) لمكان طهارتها.
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٨٧ الحديث ١٠١.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٨٧ الحديث ١٠٢.
(٣) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، الرابع الأعيان النجسة ، قال : وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته ، والأشبه التحريم لمكان استخباثها.
(٤) الشرائع : كتاب التجارة ، الأول الأعيان النجسة قال : وربما قيل بتحريم الأبوال كلها الّا بول الإبل ، والأول (أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه) أشبه.
(٥) المختصر النافع : كتاب التجارة (الأول) الأعيان النجسة ، قال : والأبوال ممّا لا يؤكل لحمه.
(٦) لاحظ عبارة النافع في المتن.