(القسم السادس) : في اللواحق ، وهي سبع.
(الاولى) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حيّ أو ميّت على الأظهر ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده. ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ، ولا يصلى بمائها (ولا يشرب).
______________________________________________________
قال طاب ثراه : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو من ميت على الأظهر ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ، ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها ولا يشرب.
أقول : هنا ثلاث مسائل.
(الأولى) شعر الخنزير هل هو نجس أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، والثاني مذهب السيد (١) لأنه لا تحله الحياة ، وقد تقدم هذا البحث في كتاب الصلاة.
(الثانية) شعر الخنزير هل يجوز استعماله مع الاختيار؟ منع منه الشيخ في النهاية إلا مع الضرورة ، فيستعمل ما لا دسم فيه ثمَّ يغسل يده عند حضور الصلاة (٢) ، وهو اختيار المصنف في كتابيه (٣) (٤) وهو مذهب ابن إدريس رضوان الله عليه ، حيث قال : شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار على
__________________
(١) الناصريات (في الجوامع الفقهية) مسألة ١٩ قال : شعر الميتة طاهر وكذلك شعر الكلب والخنزير ، هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا الى ان قال : فان الشعر لا حياة فيه.
(٢) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، ص ٥٨٧ س ٦ قال : وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له ان يستعمله مع الاختيار فان اضطر الى استعماله فاليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ويغسل يده عند حضور الصلاة.
(٣) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس في اللواحق (الاولى) قال : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.