.................................................................................................
______________________________________________________
الصحيح من أقوال أصحابنا وان كان قد ذهب قوم منهم الى جواز استعماله وتمسك بأنه لا تحله الحياة الّا أنّ أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريمه ، والاحتياط يقتضي ذلك ، فان اضطر الى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم ، بان يتركه في فخار ويجعله في النار ، فاذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة اليه ، ويغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت به الاخبار بذلك (١) ، وهو موافق لما افتى به شيخنا رحمه الله ، وجزم به المصنف (٢) والعلّامة في القواعد (٣). ويلزم السيد جواز استعماله لمكان طهارته وهو مذهب العلّامة في المختلف لأصالة الإباحة ، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل ، فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضته دليل عقلي أو نقلي في ذلك (٤).
وبما رواه سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن شعر الخنزير يخرز به (٥) ، قال : لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلي (٦).
وحمله الشيخ على حالة الضرورة.
ولما رواه عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك اني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال : خذ منه وبره
__________________
(١) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٧٠ س ٣ قال : وكذلك شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله إلخ.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) القواعد : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٥٩ س ٦ قال : ويحرم استعمال شعر الخنزير إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ ، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص ١٣٢ س ١٦ قال : والمعتمد جواز استعماله مطلقا إلخ.
(٥) الخزازون قوم يعملون الخز (مجمع البحرين لغة خزز).
(٦) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٨٥ الحديث ٩٢.