.................................................................................................
______________________________________________________
واجعلها في فخارة ، تمَّ أوقد تحته حتى يذهب دسمه ثمَّ اعمل به (١).
(الثالثة) هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟ قال الشيخ في النهاية : نعم لغير الوضوء والصلاة والشرب ، وتجنبه أفضل (٢) وبه قال المصنف في كتابيه (٣) (٤) والعلّامة في القواعد جزما (٥) وجعله ابن إدريس رواية (٦) ومنع القاضي (٧) وابن حمزة (٨) والعلّامة في المختلف (٩).
وهو المعتمد لعموم قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (١٠) والأصل عدم التخصيص ، فيحرم جميع أنواع الانتفاع.
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٨٤ الحديث ٩٠.
(٢) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٥٨٧ س ٨ قال : ويجوز ان يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، في اللواحق ، قال : ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة إلى قوله : وترك الاستسقاء أفضل.
(٥) القواعد : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٥٩ س ٦ قال : ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة وتركه أفضل.
(٦) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٧٠ س ٦ قال : وروي انه يجوز ان تستعمل من جلود الميتة دلو إلخ.
(٧) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص ٤٤٢ س ١٤ قال : فان كان ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود ص ٣٦٢ س ١١ قال : جلود الميتة ، ولا يجوز استعمالها إلخ.
(٩) المختلف : ج ٢ ، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص ١٣٢ س ٢٦ فإنه بعد نقل قول ابن البراج بالمنع قال : وهو الأقرب.
(١٠) سورة المائدة / ٣.