(الثانية) إذا وجد لحم واشتبه ، القي في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وان انبسط فهو ميتة. ولو اختلط الذكي بالميتة ، اجتنبا. وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة (١) (على الأصح) (١).
______________________________________________________
ولما رواه الشيخ في المبسوط عن عبد الله بن الحكم قال : أتانا كتاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وفيه : ان لا ينتفع بالميتة بإهاب ولا عصب (٢).
احتج المسوغون : بالأصل ، وهو ممنوع ، لوجوب مخالفته عند الدليل ، وقد بيناه.
(فرع)
قال الصدوق في المقنع : لا بأس ان يجعل جلد الخنزير دلوا يسقى به الماء (٣).
وفيه منع لعدم وقوع الذكاة عليه ، فهو كجلد الميتة ، وقد مر البحث فيه.
قال طاب ثراه : إذا وجد لحم واشتبه القي في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وان انبسط فهو ميت. ولو اختلط الذكي بالميتة ، اجتنبا. وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة.
أقول : هنا مسألتان.
(الأولى) إذا وجد لحم فاشتبه فلا يعلم أذكي أم ميت ، ما الحكم فيه؟ قال
__________________
(١) هكذا في النسخ المطبوعة التي عندنا من المختصر النافع ، وفي النسخ المخطوطة من النافع ومن المهذب ليست كلمة (على الأصح) فيها.
(٢) لم أظفر عليه في المبسوط والحديث في سنن ابن ماجه : ج ٢ (٢٦) باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ص ١١٩٤ الحديث ٣٦١٣ وفيه (عن عبد الله بن عكيم).
(٣) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٤١ س ٩ قال : وإياك ان تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء. وهذا كما ترى على خلاف مقصود المصنف ، ولكن في المختلف : ج ٢ ص ١٣٢ س ٢٨ قال : تذنيب : قال الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يجعل جلد الخنزير دلوا إلخ.