.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ في النهاية : يطرح في النار فان انقبض فهو ذكي ، وان انبسط فهو ميت (١) واختاره المصنف هنا (٢) وجعله في الشرائع قولا (٣) ومنع العلّامة في القواعد وأوجب اجتنابه ، وحكى اعتباره بالنار قولا (٤) واختاره فخر المحققين (٥).
احتج الشيخ بما رواه شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما ، لم يدر أذكي هو أم ميت قال : يطرحه فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميتة (٦).
احتج المانعون : بالاحتياط ، وبتحريم اللحم والصيد إلّا مع تعين التذكية ، وهو مفقود هنا.
(الثانية) إذا اختلط الذكي بالميت ولم يكن هناك طريق الى تميزه لم يحل أكل شيء منه ، وبيع على مستحل الميتة ، قاله الشيخ في النهاية (٧) وتبعه العلّامة في
__________________
(١) النهاية : باب الصيد واحكامه ص ٥٨٢ س ٢ قال : وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميت فليطرحه على النار إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس في اللواحق قال : (الثانية) إذا وجد لحم الى قوله : قيل : يطرح في النار إلخ.
(٤) القواعد : ج ٢ ، في الأطعمة والأشربة ، المطلب الخامس في المائعات ص ١٥٩ س ٨ قال : ولو وحد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب ، وقيل : يطرح في النار.
(٥) الإيضاح : ج ٤ في الأطعمة والأشربة (في المائعات) ص ١٦١ س ١٨ قال : والأصح عندي التحريم ولا اعتبار بالنار.
(٦) الكافي : ج ٦ كتاب الأطعمة ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، باب أخر منه ص ٢٦١ الحديث ١.
(٧) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٥٨٦ س ١ قال : وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة إلى قوله : وبيع على مستحلي الميتة.