.................................................................................................
______________________________________________________
حرم شيئا حرم ثمنه (١).
ومثله قوله عليه السّلام : لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة ، فباعوها واستحلوا أثمانها (٢).
واستحسن العلّامة في القواعد الأول إذا قصد بيع الذكي حسب (٣) فعلى هذا يشترط ان يكون معلوما عند البائع ، لأن بيع المجهول غير جائز.
قال فخر المحققين : الضمير في قوله عليه السّلام (باعه ممن يستحل الميتة) راجع الى الذكي ، بأن يعلم وزنه ، ولا يعلم عينه : ويكون الآخر تابعا ولاحظ له في الثمن ، كالآبق ، قال : وفي الكل نظر ، والأصح التحريم ، ولا اعتبار بالنار هذا أخر كلامه في الإيضاح (٤).
فإن قلت : كيف حكم الشيخ في النهاية بوجوب الاجتناب مع الاختلاط (٥) وأجاز بيعه على مستحل الميتة وجعل الانقباض والانبساط امارة صالحة للتمييز بين الذكي والميت ، فأي فرق بين الحالتين؟ فهلّا اعتبر الانقباض والانبساط في المختلط وأكل المتيقن والقى المنبسط ، وتفصّى من البيع على المستحل.
فالجواب الفارق بين الصورتين موجود ، لأن في الاختلاط تيقّن وجود ميت
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٢ الحديث ٤٨ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٢ الحديث ٤٩ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) قال في الإيضاح : ج ٤ ص ١٦١ س ١٥ في شرح قول العلّامة (ولو وجد لحم مطروح إلخ) ما لفظه (واما جواز البيع ثمة ، فلأنه يعلم وجود ذكي ويقصد بيعه ، وقول الصادق عليه السّلام : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ، الضمير فيه راجع الى الذكي بأن يعلم وزنه ولا يعلم عينه ، ويكون الآخر تابعا لاحظ له في الثمن).
(٤) الإيضاح : ج ٤ في المائعات ، ص ١٦١ س ١٧ قال : والضمير فيه إلخ.
(٥) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٥٨٦ س ١ قال : وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة إلخ وقد تقدم أيضا.