(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه ، وقد رخص مع عدم الاذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية.
وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد (١) ، ولا يقصد ، ولا يحمل.
(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
(الخامسة) إذا باع ذمّي خمرا ثمَّ أسلم فله قبض ثمنها.
______________________________________________________
وذكي ، واشتبه المحرّم يقينا بالمحلل يقينا ، فوجب اجتنابهما ، كالانائين ، والزوجتين ، واما المجهول فلم يعلم حاله انه ميت ، فاعتبره بما جعله الشارع صالحا لتميزه.
قال طاب ثراه : وقد رخص مع عدم الاذن ، في الأكل من بيوت من تضمنته الآية ، وكذا ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل ، وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.
أقول : الأصل تحريم التصرف في مال الغير الا مع صريح الاذن ، لقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ) (١) وقوله عليه السّلام : المسلم أخو المسلم لا يحلّ له ماله الا عن طيب نفس منه (٢) وقوله عليه السّلام : مال المسلم ودمه حرام (٣).
وقد اخرج النص من هذا الأصل العام ، وجوها.
(الأول) الأكل من بيت من تضمنته الآية ، يعني قوله تعالى (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ
__________________
(١) سورة النساء / ٢٩.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ١ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ٢ ولم أظفر عليه في غيره ، نعم بمضمونه روايات ، لاحظ سنن ابن ماجه : ج ٢ ، كتاب الفتن (٢) باب حرمة دم المؤمن وماله ص ١٢٩٨ الحديث ٣٩٣٣ قال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.