.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) إذا حصل أحد سببي اللعان تعلق به حد القذف في حق الرجل فاذا لاعن سقط عنه وصار ثابتا في حق المرأة ، ولو أقرّت مرة واحدة رجمت ، لان تصديقها في أربع شهاداته قائم مقام إقرارها أربعا ، أو لأن شهاداته قائمة مقام اربع شهود ، وتصديقها تعديل لشهوده ، فيحكم عليها بموجب الشهادات. وكذا لو نكلت لأن لعانه قائم مقام اربع شهود ، وهي بينة كاملة ناهضة بثبوت الحدّ على من شهدت عليه ، ولم يحصل ما يعارضها من الغريم ، فينفذ مقتضاها.
وفيه اشعار بكون اللعان شهادات.
فاذا لاعنت المرأة ثبت أحكام أربعة.
سقوط الحد عنها ، وزوال الفراش ، وثبوت التحريم المؤبّد ، وانتفاء الولد عن الرجل ولحوقه بالمرأة.
(الثالث) هل اللعان ايمان أو شهادات؟ قال الشيخ في المبسوط : انه ايمان لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله لمّا لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ، قال : أن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلّا وقد كذب عليها ، وان أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه الا من شريك بن السحماء ، فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : لو لا الايمان لكان لي ولها شأن فسمى اللعان يمينا ، وعندهم أنه شهادة ولا يصح الا لمن يصح منه الشهادة ، هذا أخر كلامه (١).
وهو مذهب العلامة في القواعد (٢) وظاهر المصنف في الشرائع إنّه شهادات (٣).
__________________
(١) المبسوط : ج ٥ ، كتاب اللعان ص ١٨٣ س ٥ قال : وانما قلنا انه يمين لما روى عكرمة إلخ.
(٢) القواعد : في أحكام اللعان ص ٩٥ س ١ قال : واللعان ايمان وليس بشهادات فيصح من الأعمى إلخ.
(٣) الشرائع : في كيفية اللعان قال : وقال الشيخ : ان اللعان ايمان وليست بشهادات ، ولعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة اليمين.