ويضمن حمل الدابة لو غصبها ، وكذا الأمة. ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب ، فالضمان على الكل ، ويتخير المالك. والحر لا يضمن ولو كان صغيرا ، لكن لو اصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا بسببه كالموت ولذع الحية فقولان.
______________________________________________________
(الثالثة) على القول بالضمان ، يضمن نصف الدار ، ولا فرق بين ان يكون تصرفه في قدر النصف أو أقل أو أكثر ، لأن التصرف في الدار اثنان ، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات. أما الأجرة فلا يضمن منها الّا قدر ما ينتفع به من السكنى.
وهذا البحث على تقدير كون كل واحد من المالك والغاصب متفوضا في جميع الدار ، ولو فرضنا استقلال الغاصب ببيت من الدار مثلا ـ ولم يشارك المالك في غيره من الدار ، ويد المالك على الباقي ـ ضمن البيت خاصة. ولو كان المالك يشاركه في التصرف في البيت ، ضمن نصف أصل البيت دون باقي الدار ويضمن نصف المجاز الى البيت لمشاركة المالك له فيه. ولو كان مستقلا في البيت ومعارضا (١). للمالك في بقية الدار ضمن البيت بأجمعه ونصف أصل بقية الدار.
قال طاب ثراه : ولو كان لا بسببه كالموت ولذع الحية فقولان.
أقول : الحرّ لا يدخل تحت اليد ، لأنه ليس مالا ، فلا يضمن ، لأن المضمون باليد انما هو الأموال ، وانما تضمن بالجناية عليه ، وكذا منافعه في قبضه لا يضمن إلا لمباشرة إتلافها كاستعماله.
ويتفرع على هذا الأصل مسألتان.
(أ) لو غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب كما لو مات حتف انفه ، فلا ضمان.
وان كان بسبب كلدغ الحية ، ووقوع الحائط ، والغرق هل يضمنه؟ قال الشيخ
__________________
وقال الشيخ يضمن النصف وفيه تردد إلخ.
(١) في (گل) : ومفاوضا.