.................................................................................................
______________________________________________________
في كتاب الجراح من المبسوط : يضمنه (١) ، لأنه فعل سبب الإتلاف ، إذا الصغير لا يمكنه الاحتراز ، فهو كحافر البئر ، ولأنه آثم ، احتياطا في حقن الدّماء وعصمة النفوس ، واختاره العلّامة (٢) وقال في كتاب الغصب منه وفي الخلاف لا تضمنه (٣) (٤) لان الحر لا يضمن باليد بلا سبب وليس بمباشر ، والضمان معلل بهما ، وانتفاء العلة توجب انتفاء معلولها ، فوجب القول بانتفاء الضمان ، ولأصالة البراءة ، ثمَّ قال : ولو قلنا بالضمان كان قويا ولم يفرق المصنف هنا بين الموت بالسبب أو لا بالسبب (٥) والأصحاب على الفرق.
(ب) لو حبس صانعا ولم يستعمله ، لم يضمن أجرته ، لأن منافعه في قبضته ، فلا يدخل تحت الغصب كما لا يدخل عينه.
اما لو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.
أحدهما : نعم لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد ، وانما يسقط بالتقايل ، أو امتناع الأجير من العمل ، والتقدير أنه ممكن باذل منافعه ، والتفريط والتضييع مستند إلى المستأجر باعتقاله ، فيستقر عليه الأجرة ، كما لو استاجر دارا وتسلّمها وأهمل الانتفاع بها حتى خرجت المدة.
__________________
(١) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ١٨ س ٣ قال : وان مات بسبب مثل ان لذعته حية الى قوله : فعليه الضمان.
(٢) المختلف : كتاب الأمانات (الفصل الخامس في الغصب) ص ١٨١ س ٣٢ فإنه بعد نقل قول المبسوط في الجراح قال : وفيه قوة إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ص ١٠٥ س ١٦ قال : وان غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه بسبب كان أو غير سبب.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب الغصب ، مسألة ٤٠ قال : إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه الى قوله : وان قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.
(٥) لاحظ عبارة النافع.