.................................................................................................
______________________________________________________
(الرابع) ان اللعان قد اشتمل على احكام تشابه الشهادة ، وعلى احكام تشابه اليمين (فالأول) في أمور :
(أ) قوله تعالى (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) فسماه شهادة.
(ب) الأصل في الزنا أنه لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، فجعل عنه أربع شهادات ، فكان كل مرّة نائبة عن شاهد.
(ج) أنّ الأصل عدم ثبوت الزنا إلا بالإقرار أربعا ، أو البينة ، ولا يكفي المرة ، ومع لعان الزوج ، لو أقرت مرة واحدة ثبت الزنا ورجمت ، فدل على أنّ الموجب ليس هو الإقرار ، بل الشهادات الواقعة من الرجل ، فهي حجة كاملة موجبة لتعيين الحدّ عليها ، وانما سقط عنها بقوله (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ) ولو لم يكن ثابتا عليها بتمام لعانه لما قال (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا) فدل على توجهه عليها ، أو ثبوته في حقها ، ولهذا لو نكلت ، وان لم تقر ، وجب الرجم ، وكل ذلك يدل على ان الحجة تثبت عليها ، وليست إقرارا ، فتكون شهادات ، ويتجدد سقوط الحدّ عنها بلعانها ، والوجه فيه معارضة لشهادات الزوج ، فيتكافأ الاحتمالان ، فيقف الحاكم عن الحكم قضية لتعارض البينات المتكافئة في مجلس الحكم ، وتتحقق الشبهة الدارئة للحد ، ومع عدم إتيانها بما تقابل حجة الزوج ، أما بإقرارها ولو مرة ، أو بنكولها ، فيقام عليها الحدّ ، عملا بالمقتضى السالم عن معارضة المسقط.
(د) ان الأصل كون الشهادة على المدعي واليمين على من أنكر ، والمدعي هنا هو الزوج ، لأنه يخلّى وسكوته ويدعي خلاف الظاهر ، لان الظاهر لحوق النسب بصاحب الفراش. وخلاف الأصل ، لأن الأصل تنزيل تصرف المسلم على الصحيح. والزوج هو المبتدئ باللعان ، ويقام عليها الحدّ مع عدم لعانها ويكتفى بلعانه.