ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته. ولو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمي ، وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال ضمن السارق ، دونه : ولو أزال القيد عن فرس ، فشرد ، أو عن عبد مجنون فآبق ، ضمن ، ولا يضمن لو ازاله عن عاقل.
(الثاني) في الاحكام.
يجب رد المغصوب وان تعسر كالخشبة في البناء ، واللوح في السفينة. ولو عاب ضمن الأرش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله ان كان متساوي الاجزاء ، وقيمته يوم الغصب ان كان مختلفا ، وقيل : أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف. وفيه وجه آخر.
______________________________________________________
والأخر : لا ، وهو الذي قواه المصنف في الشرائع (١) لأن منافع الحرّ في قبضته ، فلا يضمن الا بتفويتها. والتقدير ان الحابس لم يستوف شيئا من منافعه.
واعلم : ان موضوع المسألة ومحل الخلاف انما هو على تقدير وقوع العقد على العمل ثمَّ حبسه مدة يمكن فيها استيفاؤه. اما لو كانت الإجارة متعلقة بالزمان المعين ثمَّ اعتقله فيه ، فإنه يستقر عليه مال الإجارة قولا واحدا.
قال طاب ثراه : ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله ان كان متساوي الاجزاء ، وقيمته يوم الغصب ان كان مختلفا ، وقيل : أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وفيه وجه آخر.
أقول : هنا مسائل.
(الأولى) يجب رد المغصوب مع بقاء عينه ، وان تعسر أو ادى الى تلف مال
__________________
(١) الشرائع : كتاب الغصب (في السبب) قال : ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته إلخ.