.................................................................................................
______________________________________________________
الغاصب وكان أضعاف قيمة المغصوب كاللوح في السفينة الموفرة وهي في اللجة.
(الثانية) مع رد العين لأنظر إلى القيمة إذا كانت العين على صفاتها ، ولا يضمن تفاوت السوق ، فلو غصب منه شاة قيمتها عشرون درهما ثمَّ ردّها وقد نزل سوقها إلى خمسة ولم يتعيّب لم يكن عليه شيء ، ولو تعيّبت بما أنقص قيمتها درهما بحيث صارت يساوي أربعة ، ضمن ستة عشر.
(الثالثة) إذا تلفت العين المغصوبة ، أو تعذر ردها ، بأن أخذها ظالم ، فان كان مثليا ـ وهو ما يتساوى قيمة اجزاءه كالحبوب والادهان ـ وجب على الغاصب ردّ مثله ، فلا عبرة بالقيمة ، زادت عن يوم الغصب أو نقصت ، لوجوه :
(أ) قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (١).
(ب) ان مثله يعرف مشاهدة وقيمته اجتهادا والمعلوم مقدم على المجتهد فيه.
(ج) انه إذا أخذ المثل نقدا فقد أخذ وفق حقه ، وان أخذ القيمة ربما زاد أو نقص ، فكان المثل اولى.
وان كان مختلفا ـ وهو ما لا يتساوى قيمة اجزاءه كالأرض والثوب ـ ردّ قيمته.
وفي اعتبارها ثلاثة أقوال.
(الأول) قيمته يوم الغصب ، لأنه وقت انتقال الضمان اليه واعتلاقه به ، والضمان هنا بالقيمة ، فيقضى بها عليه حينئذ ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢).
(الثاني) قيمته وقت التلف ، لأنه وقت استقرار الضمان ، إذ الغاصب انما خوطب بدفع القيمة عند التلف ضرورة وجوب رد العين مع بقائها ، فيقضى عليه
__________________
(١) سورة البقرة / ١٩٤.
(٢) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ، ص ٦٠ س ٦ قال : وان أعوز المثل الى قوله : طالبه بقيمته حين القبض.