ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية ، وترد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت ، ردها مع الأرش. ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي. ولو كان عبدا (وكان الغاصب هو الجاني) (١) ردّه ودية الجناية ان كانت مقدرة. وفيه قول آخر (١). ولو فرج الزيت بمثله رد العين ، وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه ، اما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والإله في الأبنية أخذ العين الزائدة وردّ الأصل ، ويضمن الأرش ان نقص.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو كان عبدا ردّه ودية الجناية ان كانت مقدرة ، وفيه قول أخر.
أقول : إذا جنى على العبد بما فيه مقدر ، المشهور : رده وأرش الجناية بالغا ما بلغ ، قال المصنف : وفيه قول أخر ، يحتمل ان تكون الإشارة به الى ما قال الشيخ في المبسوط : ان كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له المطالبة إلّا مع دفع العبد برمته ، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية (٢) وقال ابن إدريس : له إمساكه مع المطالبة بأرشه (٣) وهو ظاهر المصنف (٤) واختاره العلّامة (٥).
__________________
(١) ما كتبناه بين الهلالين موجودة في النسخ المطبوعة التي بأيدينا من المختصر النافع وغير ثابتة في النسخ المخطوطة التي تحت تصرفنا من المهذب البارع.
(٢) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ص ٦٢ س ٢٢ قال : إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار إلخ.
(٣) السرائر : باب الغصب ص ٢٧٧ س ٣٦ قال : وإذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه الى قوله : رده وقيمة الخصيتين إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) كتاب التحرير : ج ٢ كتاب الغصب (في الأحكام) ص ١٣٩ س ٢٧ قال : والأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو إلخ.